the common reference should be the teachings of islam- not the place or region-
otherwise from where the rationale of this grand mufti logic will come from?-
Read my previous Posts.
وأمَّا الأدلَّة على
تحريم بناء الكنائس فيها:فقد وردتْ أحاديث صحيحة تحرِّم الإذنَ بوجود دِين آخَر مع الإسلام في جزيرة العرب، وهي تقتضي تحريمَ بناء معابد لغير المسلمين من كنائس وغيرها من باب أَوْلى، ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: ((لا يُترَك بجزيرةِ العربِدِينانِ)) رواه أحمد وغيره وصححه جمع من أهل العلم.
وعلى هذا جرى عمل الأمَّة قرونًا طويلة، ابتداءً من عصر خير القرون، وحتى وقتٍ متأخِّر من التاريخ الإسلامي، فلقد أجْلى عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه يهودَ خَيبر ونجران وفَدَك، ووضَع الشروط المشهورة بالعمريَّة(
[5])، وفيها: (أنَّا شَرَطْنا على أنفسنا أنْ لا نُحدِث في مدينتنا كَنيسةً، ولا فيما حولها ديرًا، ولا قَلَّايةً ولا صَومعةً(
[6]))، وفي كتاب ((الأموال))(
[7]) لأبي عُبيد القاسم بن سلَّام، و((مصنف ابن أبي شَيبة))(
[8]) بإسنادٍ ضعيف عن عِكرمة، قال: سُئِل ابن عبَّاس عن أمصار العرب، أو دار العرب؛ هل للعجم أن يُحدِثوا فيها شيئًا؟ فقال: ( أيُّما مِصرٍ مَصَّرتْهُ العربُ فليسَ للعَجمِ أن يبنوا فيهِ بناءً، ولا بيعةً، ولا يضربُوا فيه ناقوسًا...).
قال القاضي تقيُّ الدِّين السُّبكي: (وقد أخَذ العلماء بقول ابن عبَّاس هذا، وجَعلوه - مع قولِ عُمَرَ وسكوتِ بقيَّة الصَّحابة - إجماعًا)(
[9]).
وفَهِمَ هذه الدَّلالةَ من أهل القرون المفضَّلة من غير الصحابة علماءُ التابعين وحُكَّامُهم؛ فقد روى عبد الرزَّاق في ((مُصنَّفه)) عن عمِّه وهب بن نافع، قال: (كتب عُمرُ بن عبد العزيز إلى عُروة بن محمَّد: أنْ يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، قال: فشهدتُ عروة بن محمَّد ركِب حتى وقَف عليها، ثم دعاني فشهدتُ كتابَ عمر، وهدْمَ عروةَ إيَّاها، فهدمها)(
[10])، ورَوَى عن مَعمَر، عن إسماعيل بن أُميَّة، أخبره: (أنَّه مرَّ مع هشام بحِدَّة(
[11])، وقد أُحدثت فيها كَنيسة، فاستشار في هدْمها، فهدَمها هشام)(
[12]). وروَى عن الحسن البصريِّ قال: (من السُّنَّة أن تُهدم الكنائس التي بالأمصار القديمة والحديثة)(
[13]).
والآثار في هذا كثيرة جدًّا؛ (لهذا أجمع العلماءُ على تحريم بناء المعابد الكفريَّة، مثل: الكنائس في بلاد المسلمين، وأنَّه لا يجوزُ اجتماع قِبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، وألَّا يكون فيها شيءٌ من شعائر الكفَّار لا كنائس ولا غيرها، وأجمعوا على وجوب هدْم الكنائس وغيرها من المعابد الكفريَّة، إذا أُحدثت في الإسلام)(
[14])، بل أجمعوا (على أنَّ بناء المعابد الكفريَّة - ومنها الكنائس - في جزيرة العرب أشدُّ إثمًا، وأعظمُ جُرمًا)(
[15]). وأقوالهم في هذا كثيرة جدًّا؛ منها:
1-قال الإمام محمَّد بن الحسن - صاحبُ أبي حنيفة -: (ليس ينبغي أن تُترك في أرض العرب كنيسة، ولا بَيعة، ولا بيتُ نار)(
[16])
2-وفي المدوَّنة الكبرى: (قلت: أرأيتَ هل كان مالك يقول: ليس للنصارى أن يُحدثوا الكنائس في بلاد الإسلام؟ قال: نعمْ، كان مالك يَكره ذلك)(
[17]).
3-وقال الإمام الشافعيُّ: (ولا يُحدِثوا في أمصار المسلمين كنيسةً، ولا مجتمعًا لصلواتهم...)(
[18]).
4-وقال الإمامُ أحمد: (ليس لليهود ولا للنصارى أن يُحدِثوا في مِصرٍ مَصَّرَهُ المسلمون بيعةً ولا كنيسةً، ولا يضربوا فيه بناقوس)(
[19]).
5-وقال أبو الحسن الأشعريُّ: (إرادة الكُفر كفرٌ، وبناء كنيسة يُكفَر فيها بالله كُفر؛ لأنَّه إرادة الكفر)(
[20]).
6-وقال ابنُ قُدامة: (ويُمنعون من إحداث البِيَع والكنائس والصوامع في بلاد المسلمين؛ لِمَا رُوي في شروطهم لعبد الرحمن بن غَنْم)(
[21]).
7-وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في ((الرسالة القبرصية)): (اتَّفق المسلمون على أنَّ ما بناه المسلمون من المدائن، لم يكُن لأهل الذِّمَّة(
[22]) أن يُحدِثوا فيها كنيسةً ... والمدينة التي يسكُنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجدُ المسلمين لا يجوز أن يَظهرَ فيها شيء من شعائر الكُفر، لا كنائس ولا غيرها)(
[23])، وقال: (مَن اعتقد أنَّ الكنائس بيوت الله، وأنَّ الله يُعبد فيها، أو أنَّ ما يفعله اليهود والنصارى عبَادةٌ لله وطاعةٌ لرسوله، أو أنَّه يحب ذلك أو يَرضاه، أو أعانهم على فتْحها وإقامة دِينهم، وأنَّ ذلك قُربةٌ أو طاعةٌ- فهو كافر)(
[24]).
8-وقال القاضي تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ: (فإنَّ بناء الكنيسة حرامٌ بالإجماع، وكذا ترميمها)(
[25]).
9-وقال الحافظ ابن القيِّم: (ولا يُمكَّنون من إحداث البِيَع والكنائس، كما شرَط عليهم عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه في الشروط المشهورة عنه... وهذا مذهب الأئمَّة الأربعة في الأمصار، ومذهب جمهورهم في القُرى، وما زال من يُوفِّقه الله من وُلاة أمور المسلمين يُنفِذ ذلك ويَعمل به، مِثل عمر بن عبد العزيز، الذي اتَّفق المسلمون على أنه إمام هدى)(
[26]).
10-وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (لا يجوز أن يُبنى في الجزيرة معابدُ للكفرة، لا النصارى ولا غيرهم، وما بُنِي فيها يجب أن يُهدَم مع القُدرة. وعلى وليِّ الأمر أن يهدمَها ويُزيلها، ولا يُبقي في الجزيرة مبادئ أو معاقل للشرك، لا كنائس ولا معابد، بل يجب أن تُزال من الجزيرة؛ حتى لا يَبقى فيها إلَّا المساجدُ والمسلمون)(
[27])، وقال: (أجمَع العلماء رحمهم الله على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلاميَّة، وعلى وجوب هدْمها إذا أُحدِثت، وعلى أنَّ بناءَها في الجزيرة العربية - كنجد والحجاز، وبلدان الخليج واليمن - أشدُّ إثمًا، وأعظم جُرمًا؛ لأنَّ الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم أمَرَ بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، ونهى أن يَجتمع فيها دِينان، وتبِعه أصحابه في ذلك، ولما استُخْلِفَ عمرُ رضي الله عنه أجْلَى اليهود من خيبر؛ عملًا بهذه السُّنة، ولأنَّ الجزيرة العربية هي مهدُ الإسلام ومنطلقُ الدُّعاة إليه، ومحلُّ قِبلة المسلمين؛ فلا يجوز أن يُنشأ فيها بيتٌ لعبادة غير الله سبحانه، كما لا يجوز أن يُقرَّ فيها مَن يَعبُد غيره)(
[28]).
11-وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية: قولهم: (كلُّ مكان يُعدُّ للعبادة على غير دِين الإسلام، فهو بيت كُفر وضلال؛ إذ لا تجوز عبادة الله إلَّا بما شرَع الله سبحانه في الإسلام، وشريعة الإسلام خاتمةُ الشرائع، عامَّة للثَّقلينِ (الجن والإنس)، وناسخةٌ لِمَا قبلها، وهذا مُجمَع عليه بحمد الله تعالى....ولهذا صار مِن ضروريات الدِّين: تحريمُ الكفر الذي يَقتضي تحريمَ التعبُّد لله على خِلاف ما جاء في شريعة الإسلام، ومنه تحريمُ بناء معابد وَفق شرائع منسوخة يهوديَّة أو نصرانيَّة، أو غيرهما؛ لأنَّ تلك المعابدَ - سواء كانت كنيسة أو غيرها - تُعتبر معابدَ كفريَّةً؛... فجزيرة العرب: حرمُ الإسلام وقاعدتُه، التي لا يجوز السماح أو الإذن لكافر باختراقها، ولا التجنُّس بجنسيتها، ولا التملُّك فيها، فضلًا عن إقامة كنيسةٍ فيها لعبَّاد الصَّليب؛ فلا يَجتمع فيها دِينان، إلَّا دينًا واحدًا هو دِينُ الإسلام، الذي بَعَثَ اللهُ به نبيَّه ورسوله محمدًا، ولا يكون فيها قِبلتان، إلَّا قبلة واحدة، هي قِبلة المسلمين إلى البيت العتيق،... وبهذا يُعلم أنَّ السَّماح والرضا بإنشاء المعابد الكفريَّة، مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أيِّ بلدٍ من بلاد الإسلام من أعظمِ الإعانة على الكُفر وإظهار شعائرِه... عائذين بالله من الحَوْر بعد الكَوْر، ومن الضلالة بعد الهِداية، وليحذر المسلم أنْ يكون له نصيبٌ من قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ * فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: 25-28])(
[29]).
12-وجاء في فتوى وزارة الأوقاف الكويتيَّة: (إنَّ إنشاء أيِّ دار للعبادة لغير المسلمين في دار الإسلام لا يجوز، وكذلك لا يجوز تأجيرُ الدُّور؛ لتكون كنائسَ، ولا تحويل الدُّور السكنية؛ لتكون كنائسَ أو معابد لغير المسلمين؛ وذلك لإجماع علماء المسلمين على أنَّه لا يبقى في دار الإسلام مكانُ عبادة لغير المسلمين)(
[30]).
13- وقال الشيخ عبد الرحمن البرَّاك –حفظه الله-: (وممَّا يُؤسَف له أنَّ بعض المسلمين استجابوا للكفَّار في بناء الكنائس؛ فها هي بعض البلاد الإسلاميَّة في أطراف الجزيرة العربية؛ جزيرة الإسلام، ها هم أَذِنوا للنصارى في بناء معابدهم، وقد جاء في الحديث: ((لا تكون في أرض قبلتان))؛ فلا تجتمع قِبلة اليهود والنصارى مع قِبلة المسلمين)(
[31]).